تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - القول فيما يعتبر في التيمّم
ما يعمّ الشعر.
وأمّا إذا لم يتعارف نباته فيه- كما في الشعر النابت على الجبهة- فقد أفاد في المتن أنّه لا يكون من الحاجب، ويجوز المسح عليه، ولكنّه ربما يشكل بأنّ الشعر خارج عن الجبهة، فالاكتفاء بمسحه خلاف ظاهر ما دلّ على وجوب مسح الجبهة.
ويندفع الإشكال بعدم استفادة العرف من وجوب مسح الجبهة إلّاوجوب مسحها مع الحالة الطبيعيّة؛ من دون لزوم تصرّف فيها بمثل الإزالة، ولذا لو كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، ويكفي عن مسح محلّه، كما لا يخفى.
وأمّا الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة، فالذي يدلّ عليه المتن أنّه إذا كان واحداً أو اثنين فلا يجب رفعه؛ لعدم كونه حائلًا بنظر العرف، وإذا كان زائداً على ذلك، فإن كان غير خارج عن المتعارف ولم يعدّ حائلًا عرفاً فيجوز المسح عليه؛ لما ذكر من أنّ المستفاد من ظاهر دليل وجوب مسح الجبهة هو وجوب مسحها على الحالة الطبيعيّة، والمفروض عدم كونه معدوداً عرفاً حائلًا وحاجباً، وأمّا إذا كان خارجاً عن المتعارف فلا يجوز المسح عليه؛ لما ذكر، فتدبّر.
سابعها: الطهارة في الماسح والممسوح، وعن جماعة التصريح به [١]، وعن
[١] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٤، ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧، البيان: ٨٦، الدروس الشرعيّة ١: ١٣٣، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٦، الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) ١: ٩٥، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩: ٤٤، وفي كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٤٥، أنّه المشهور.