تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - القول فيما يعتبر في التيمّم
مسألة ٢: يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل؛ وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه، واخرى لليدين، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب اخرى ويمسح بها كفّيه ١.
١- قد وقع الاختلاف في عدد الضربات في التيمّم، وقد نسب إلى المشهور- كما عن المنتهى وكشف اللّثام والمختلف ومجمع البرهان وغيرها- التفصيل بين ما للوضوء، وبين ما للغسل، باعتبار ضربة واحدة في الأوّل وضربتين في الثاني [١]، بل عن الأمالي أنّه من دين الإماميّة [٢]، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان أنّه مذهب الشيعة [٣]، وقد اعتمد صاحب الجواهر [٤] على هذه الشهرة كمال الاعتماد، وزعم أنّها بمثابة يسوغ لأجلها المناقشة
[١] منتهى المطلب ٣: ١٠١، كشف اللّثام ٢: ٤٧٦- ٤٧٧، مختلف الشيعة ١: ٢٧١ مسألة ٢٠٢، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٣٢، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٠٧، غاية المرام ١: ٩٣، جامع المقاصد ١: ٤٩٤، الحواشي على شرح اللمعة الدمشقيّة ١٤٨ س ١٩، غنائم الأيّام ١: ٣٣٩، وحكاه عن تخليص التلخيص وإرشاد الجعفريّة ورسالة صاحب المعالم وشرحها في مفتاح الكرامة ٤: ٤٥٠.
وهو خيرة الفقيه ١: ٥٧ ذح ٢١٢، والمقنعة: ٦٢- ٦٣، والكافي في الفقه: ١٣٦، والمراسم العلويّة: ٥٤، والنهاية: ٤٩- ٥٠، والوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٢ وغيرها. ومن أراد مزيد الاطّلاع فليراجع مفتاح الكرامة ٤: ٤٥١- ٤٥٢.
[٢] الأمالي للصدوق: ٧٣٨ وهامش ص ٧٤٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢١١ ذح ٦١٢، التبيان في تفسير القرآن ٣: ٢٠٨، مجمع البيان ٣: ٩١.
[٤] جواهر الكلام ٥: ٣٥٨- ٣٥٩.