تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢١
مسألة ٨: ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا، أو شكّ- من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك- في أنّ ما خرج منه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا، إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة مثلًا، أو من السمك، فلو رأى في ثوبه دماً ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته ١.
١- قد تقدّم [١] البحث في بعض فروع هذه المسألة؛ وهي صورة الشكّ في كونه ممّا له نفس سائلة أو لا، والحكم في الجميع هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة؛ لكون الشبهة في جميعها موضوعيّة، والحكم فيها جريان القاعدة، وقد مرّ [٢] أنّه لا يجب الاستعلام وإن كان رفع الشبهة متوقّفاً على مجرّد النظر ونحوه.
[١] في ص ٥٠٧- ٥٠٨.
[٢] في ص ٣٨٦ و ٣٩١.