تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٠
لم يلبثوا [إلّا] [١] أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت، فلم يبق أحد إلّاابتلّ حتّى غرق بالمطر، وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعة.
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثمّ قلت: اريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ثمّ قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة [٢].
وهذه أيضاً غير معتبرة سنداً وغير واضحة دلالة.
ومنها: ما عن البحار أيضاً: قال بعد نقل الخبر المتقدّم: وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا ... رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي، عن عليّ بن عبداللَّه الميموني، عن محمّد بن علي بن معمر، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي، عنه عليه السلام مثله. وقال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام [٣].
ومنها: ما عن الفقه الرضوي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال، فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراماً، فلا تجوز الصلاة فيه حتّى تغتسل [٤].
ولم ينقله في المستدرك مع نقله روايات الفقه الرضوي، وهذه الرواية وإن كانت
[١] من البحار: ٥٠.
[٢] مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ٤: ٤١٣- ٤١٤، وعنه بحار الأنوار ٥٠: ١٧٣ ذ ح ٥٣ و ج ٨٠: ١١٧ ح ٥.
[٣] بحار الأنوار ٨٠: ١١٨ ح ٦.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٨٤.