تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - القول في كيفيّة التيمّم
كيفيّة التيمّم
القول في كيفيّة التيمّم
مسألة ١: كيفيّة التيمّم مع الاختيار: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً، مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى، وليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق والتعمّق فيه.
ولا يجزئ الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب.
ويكفي في مسح الوجه مسحُ مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبين على النحو المتعارف؛ أي الشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى،
وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الاخرى، والمسح