تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - القول في مسوّغاته
مسألة ١٦: لا فرق بين عدم الماء رأساً، ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء- وكان كافياً لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم، ولو تمكّن من مزج الماء- الذي لا يكفيه لطهارته- بما لا يخرجه عن الإطلاق، ويحصل به الكفاية، فالأحوط وجوبه ١.
مسألة ١٧: لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة على الأحوط وإن كان فيه تفصيل، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة، أو لغايات اخر صحّت، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله، ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لانفسها. وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة أو حرجيّة، فالظاهر بطلانها. نعم، لو كان الضرر أو الحرج على الغير، فخالف وتطهّر، فلا يبعد الصحّة ٢.
١- قد تقدّم البحث في الفرع الأوّل من هذه المسألة في الأمر الخامس من الامور الباقية التي ذكرناها في مسوّغيّة عدم وجدان الماء. والفرع الثاني منها في الأمر السادس من تلك الامور، فراجع [١].
٢- في هذه المسألة فروع:
الفرع الأوّل- وهو عمدتها-: أنّه لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فهل تكون طهارته باطلة مطلقاً، أم صحيحة كذلك، أو فيه تفصيل؟ والكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في أنّ سقوط الطهارة المائيّة في موارده هل يكون بنحو العزيمة، أو الرخصة؟
[١] ص ٤٥- ٥٠.