تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - القول في كيفيّة التيمّم
والمسالك ورسالة صاحب المعالم [١]، وعن مجمع البرهان أنّه المشهور [٢].
بل عن شرح المفاتيح لعلّه لا نزاع فيه بين الفقهاء [٣]، بل في الجبهة على ما في الجواهر إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً، بل متواتراً [٤]، وفي المستند هو محلّ الوفاق بين المسلمين، بل هو ضروريّ الدِّين [٥]، ونحوه ما عن المصابيح [٦].
وعن رسالة علي بن بابويه [٧] الالتزام باستيعاب مسح الوجه والذراعين.
وأمّا الأدلّة، فمقتضى إطلاق الآية [٨] جواز مسح بعض الوجه أيّ بعض كان؛ لكون الباء فيها تبعيضيّة على ما شهدت به الرواية والأدبيّة.
أمّا الرواية، فقوله عليه السلام في صحيحة زرارة- المعروفة المتقدّمة [٩]-: «فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً؛ لأنّه قال: «بِوُجُوهِكُمْ».
[١] جامع المقاصد ١: ٤٩٠، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٣٤- ٢٣٥، مدارك الأحكام ٢: ٢٢٠، مصابيح الظلام ٤: ٢٨١- ٢٨٦، الدرّة النجفيّة: ٤٨، حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠: ٩٦، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩: ٤٣، الروضة البهيّة ١: ١٥٨، مسالك الأفهام ١: ١١٤.
وحكى عن شرح الجعفريّة، وحاشية الميسي، ورسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة ٤: ٤٣٧، وجواهر الكلام ٥: ٣٣٩.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٣٤؛ وفيه: مسح الجبينين.
[٣] مصابيح الظلام ٤: ٢٨٦.
[٤] جواهر الكلام ٥: ٣٣٧، وفي ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٣، والروضة البهيّة ١: ١٥٨، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٣٩، أنّه متّفق عليه بين الأصحاب.
[٥] مستند الشيعة ٣: ٤٣٧.
[٦] مصابيح الظلام ٤: ٢٨٦، وحكى عنه في مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤٠٥.
[٧] حكى عنه في المعتبر ١: ٣٨٤، ومختلف الشيعة ١: ٢٦٧ مسألة ١٩٩.
[٨] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦.
[٩] في ص ١٧٧ و ٢٦٥.