تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٣
ينجّس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً [١].
ومرسلة يونس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك [٢].
ورواية زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللّحم اغسله وكله [٣].
والظاهر منها أيضاً نجاسة الخمر؛ لأنّ الأمر بإهراق المرق لا يكون له وجه إلّا تنجّسه بوقوع قطرة الخمر فيه.
ودعوى: أنّه يمكن أن يكون الأمر بإهراقه لأجل اشتماله على الخمر، لا لأجل نجاسته، مدفوعة بأنّ الخمر قد صارت مستهلكة في المرق الكثير، مع ظهور الأمر بغسل اللّحم أيضاً في تنجّسه بذلك.
وصحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب خ ل)، وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها؟ قال: نعم [٤].
[١] الكافي ٦: ٤١٣ ح ١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٧٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.
[٢] الكافي ٣: ٤٠٥ ح ٤، تهذيب الأحكام ١: ٢٧٨ ح ٨١٨، الاستبصار ١: ١٨٩ ح ٦٦١، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٩ ح ٨٢٠، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٧٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢ ح ١٤٩٧، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٥١٨،، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.