فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٨
و شروطه: اختلاف لون الدم، و مجاوزته العشرة (١)، و كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة و لا يزيد على العشرة- فجعلت الحيض ما شابهه و الباقي استحاضة.
و لو فقدتا التمييز، رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها (٢)، فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي و المضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر و لها التخيير في التخصيص.
و لو اجتمع التمييز و العادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا (٣).
[فروع]
فروع أ: لو رأت ذات العادة المستقرّة العدد متقدّما على العادة أو متأخّرا فهو حيض،
لو عارضها التمييز، و لو وافق الوقت قدّم على ما يعتبر معه من الروايات [١] و الاقتصار على ثلاثة و غيرها.
قوله: «و شروطه: اختلاف لون الدم، و مجاوزته العشرة».
[١] المسألة مفروضة في مجاوزة الدم العشرة، فلا وجه لاشتراطه ثانيا.
قوله: «فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها».
[٢] الأقوى أنّه مع اختلافهنّ ترجع إلى الأكثر، و كذا في الأقران.
قوله: «و لو اجتمع التمييز و العادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا».
[٣] قويّ مطلقا.
و موضع الخلاف ما إذا لم يمكن الجمع بينهما- بأن لم يتخلّل بينهما أقلّ الطهر و لو بدم ضعيف- و إلّا جمع بينهما و حكم بالحيض فيهما.
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٨٣، باب جامع في الحائض و المستحاضة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٣٨١- ٣٨٥، ح ١١٨٣، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ح ٦.