فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٨
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ، فلا يجوز له الخروج من مكّة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، و لو جدّد تمتّع بالأخيرة.
و عمرة التمتّع تكفي عن المفردة.
و يحصل التمتّع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ، و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
[و شروط الإفراد ثلاثة]
و شروط الإفراد ثلاثة: النيّة، و وقوع الحجّ في أشهره، و عقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
[و كذا القارن]
و كذا القارن؛ و يستحبّ له- بعد التلبية- الإشعار بشقّ الأيمن من سنام البدنة و تلطيخ صفحته بالدم، و لو تكثّرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا؛ أو التقليد بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه (١)، و هو مشترك.
و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكّة، لكنّهما يجدّدان التلبية- استحبابا- عقيب صلاة الطواف، و لا يحلّان لو تركاها- على رأي (٢)-، و قيل: المفرد خاصّة، و الحقّ بشرط النيّة.
فزاد على المسألة المفروضة ذكر موضع النزاع.
قوله: «بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه».
[١] الفعل و هو «صلّى» مبنيّ للمعلوم و ضميره يعود إلى السابق- كما تشهد به الرواية [١]- فلا تكفي صلاة غيره فيه، و يعتبر مسمّاها فتكفي الواحدة و لو نافلة.
قوله: «و لو يحلّان لو تركاها على رأي».
[٢] الأقوى وجوب تجديدها بعد كلّ طواف عقيب ركعتيه، و بدونها يحلّان.
[١] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٠٩، ح ٩٥٦، باب الإشعار و التقليد، ح ٦.