فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٠
و غير جان، من الثمن.
[ز: لو باعه من ينعتق عليه- و لمّا يعلم]
ز: لو باعه من ينعتق عليه- و لمّا يعلم-، عتق عليه و لا شيء له، و لو اشترى زوجته، بطل النكاح، و لو ظهر تحريم الجارية مؤبّدا عليه، فلا فسخ و لا أرش- و إن نقص انتفاعه-؛ لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره (١).
[المطلب الثالث في التدليس]
المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ و الإمضاء مع عدم التصرّف، و معه لا شيء و لا أرش إذا لم يكن عيبا، و ذلك كتحمير الوجه و وصل الشعر و أشباه ذلك.
و التصرية في الشاة تدليس لا عيب، و يردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد- على إشكال- مع فقده، و لو زال وصفه حتّى الطراوة، فالأرش، و إن تعذّر، فالقيمة السوقيّة، و لا يثبت الردّ مع التصرّف إلّا هنا و في الجارية الحامل مع الوطء، و الأقرب ثبوت التصرية في البقرة و الناقة، أمّا الأتان و الأمة مع الإطلاق فلا، و لو تحفّلت الشاة بنفسها، فالأقرب سقوط الخيار.
قوله: «و لو ظهر تحريم الجارية مؤبّدا عليه فلا فسخ و لا أرش و إن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره».
[١] قيل عليه: إنّ بقاء القيمة ليس منافيا للعيب، فإنّ الخصيّ قيمته محفوظة بل زائدة مع تحقّق عيبه.
و يمكن الجواب: بأنّ بقاء الماليّة تعليل لعدم الفسخ و الأرش لا لعدم العيب، و الحكم بالفسخ أعمّ من كونه معلّلا به.
و الحقّ: انّ التحريم ليس بعيب، لعدم دخوله في تعريفه، و قد تقدّم حكمه بعدمه.