فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٣
و لو وكّل فأوقع العقد فيه بطل، و بعده يصحّ.
و يجوز الرجعة للرجعيّة، و شراء الإماء،- و إن قصد التسري- و مفارقة النساء.
و يكره للمحرم الخطبة، و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلّا فالحكم كما تقدّم.
[ج: الطيب]
ج: الطيب مطلقا- على رأي (١)-: أكلا- و لو مع الممازجة مع بقاء كيفيّته-، و لمسا، و تطييبا- و إن كان المحرم ميّتا- إلّا خلوق الكعبة و اضطرارا و يقبض على أنفه، و يتأكّد المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود، و يجوز السعوط مع الضرورة، و الاجتياز في موضع يباع فيه، و يقبض على أنفه، و لا يقبض من الكريهة، و يزيل ما أصاب الثوب منه.
[د: الاكتحال بالسواد]
د: الاكتحال بالسواد- على رأي- و بما فيه طيب (٢).
[ه: النظر في المرآة]
ه: النظر في المرآة على رأي (٣).
[و: الادّهان بالدهن مطلقا]
و: الادّهان بالدهن مطلقا اختيارا، و بما فيه طيب و إن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، و لو لم تبق جاز، و يجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج.
[ز: إخراج الدم اختيارا]
ز: إخراج الدم اختيارا- على رأي- و إن كان بحكّ الجلد أو السواك (٤).
[ح: قصّ الأظفار]
ح: قصّ الأظفار.
[ط: إزالة الشعر و إن قلّ]
ط: إزالة الشعر و إن قلّ، و تجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
قوله: «الطيب مطلقا على رأي»
[١] قويّ.
قوله: «الاكتحال بالسواد- على رأى- و بما فيه طيب».
[٢] قويّ.
قوله: «النظر في المرآة على رأي»
[٣] قويّ.
قوله: «إخراج الدم اختيارا- على رأي- و إن كان بحكّ الجلد أو السواك».
[٤] قويّ.