فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٣
و الاسترقاق، و مال الفداء و رقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، و لا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
و يجوز استرقاق امرأة كلّ كافر أسلم قبل الظفر به، و لا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرقّ الولد.
و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا و إن كانت كبيرة، و بأسر الزوج الصغير مطلقا، و بأسر الزوجين و إن كانا كبيرين، و باسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصّة، و لو كانا مملوكين تخيّر الغانم.
و لو صولح أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة، و لو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.
و يجوز سبي منكوحة الذمّيّ فينفسخ النكاح، و معتقه، و معتق المسلم.
و لا ينقطع إجارة المسلم في العبد المسبيّ و لا الدار المغنومة.
و لا يسقط الدين للمسلم و الذمّيّ عن الحربيّ بالسبي و الاسترقاق،- إلّا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين-، و يقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ- على إشكال- و قدّم حقّ الدين على الغنيمة و إن زال ملكه بالرقّ- كما يقضى دين المرتدّ-، و لو استرقّ بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق و قدّم حقّ الغنيمة في ماله (١)، و لو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حقّ الغنيمة المتعلّق بالعين.
قوله: «و يقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ- على إشكال- و قدّم حقّ الدين على الغنيمة و إن زال ملكه بالرّق- كما يقضى دين المرتدّ-، و لو استرقّ بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق و قدّم حقّ الغنيمة في ماله.».
[١] قد اختلفت عبارة الكتاب في المسألة