فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٤
و لو انتقلت إليه بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على الناقل، و لو مات و عليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها، و إلّا فلا، و لو لم يستوعب وجبت.
و عامل المساقاة و المزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
[و أمّا النقدان فشروطها ثلاثة]
و أمّا النقدان فشروطها ثلاثة:
الأوّل: النصاب.
الثاني: حول الأنعام.
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
[تتمّة]
تتمّة يشترط في الأنعام و النقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء قصد الفرار أو لا، و كذا لو صاغ النقد حليّا محرّما أو محلّلا؛ أمّا لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإنّ الزكاة تجب، و لو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف حين العود، و لو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله و إلّا وجبت.
[المقصد الثاني في المحلّ]
المقصد الثاني في المحلّ إنّما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة، و المتولّد بين الزكويّ و غيره يتبع الاسم، فهنا فصول:
حقيقتها فاشتراطها غير جيّد، كما يدلّ عليه الاستدراك بقوله: «نعم لو اشترى إلخ».
[١] و إن أراد بها نموّ الزرع و نحوه في ملكه- كما هو الظاهر و المنقول عنه- فالاستدراك المذكور في غير محلّه، لأنّه حينئذ من أفراد التملك بالزراعة. فنظم العبارة غير حسن، و إن كان المعنى المتبادر من الزراعة هنا أوفق.