فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٩
[الباب الثالث في الخمس]
الباب الثالث في الخمس و مطالبه أربعة:
[المطلب الأوّل: المحلّ]
[المطلب] الأوّل: المحلّ إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب و إن قلّت، سواء حواها العسكر أو لا، ممّا ينقل و يحوّل كالأمتعة أو لا، كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضّة و الرصاص، أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل، أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت.
ج: الكنز- و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا أثر له- للواجد (١)؛ و عليه الخمس سواء كان الواجد حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا،
قوله: «الكنز- إلى قوله- للواجد».
[١] الأولى جعل قوله: «للواجد» خبر متبدأ محذوف تقديره «و هو» و نحوه لا خبرا لقوله:
«الكنز» لأنّ الكنز خبر المبتدأ و هو الثالث كنظائره، و لأنّ ذلك هو مقتضي نظم العبارة حيث قال: «إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء: الأوّل كذا، و الثاني كذا إلخ».