فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٤
و يصدّق المالك في عدم الحول و في الإخراج، من غير بيّنة و لا يمين، و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
[المقصد الثالث فيما تستحبّ فيه الزكاة]
المقصد الثالث فيما تستحبّ فيه الزكاة و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في مال التجارة على رأي]
[المطلب] الأوّل [في] مال التجارة على رأي و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك (١)، فلا يستحبّ في الميراث و لا الهبة و لا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء و لا ما يرجع بالعيب و لا عوض الخلع و لا النكاح و لا ما قصد به الاكتساب بعد التملّك.
و لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه لعيب، أو ردّ عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية فردّ عليه بالعيب انقطع حول التجارة، و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.
و لا بدّ من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء و لو حبّة فلا زكاة، و من عدم الخسران، فلو طلب بنقص من رأس المال و لو حبّة سقطت، إلّا أن تمضي أحوال كذلك فتستحبّ زكاة سنة.
و لو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة من حين ظهورها.
قوله: «و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك».
[١] الأقوى عدم اعتبار هذا القيد، بل لو طرأ قصد الاكتساب كفى لإطلاق النصّ.