فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٠
ج: العجز عن الأداء، في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنّهم يفطرون رمضان و يفدون عن كلّ يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلّا فلا (١).
[فروع]
فروع أ: المريض أو المسافر إذا برئ و قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحبّ الإمساك و وجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية (٢)، و قيل: الصلاة خاصّة.
ضعيف، فوجوب قضائها على الوليّ أقوى.
قوله: «فإنّهم يفطرون رمضان و يفدون عن كلّ يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلّا فلا».
[١] الأقوى أنّهم مع العجز الكليّ لا فدية عليهم، و مع المشقّة التي لا تحتمل عادة يفطرون و يفدون كما ذكر.
قوله: «و لو نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية [١].».
[٢] إنّما نسب الحكم إلى الرواية؛ لمعارضتها لرواية «رفع الخطاء و النسيان» [٢] و منافاة ما تضمّنه من الحكم- لما سبق من أنّ من أصبح جنبا يصحّ صومه إذا لم يتعمّد- الشامل للناسي حتى لو تعمّد بعد ذلك البقاء على الجنابة مجموع النهار لم يبطل صومه.
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٣١١، ح ٩٣٨، باب الزيادات، ح ٦، و ص ٣٢٢، ح ٩٩٠، باب الزيادات، ح ٥٨، و هذا نص ما روي في المصدر الأول: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام». و انظر «الفقيه» ج ٢، ص ٧٤، ح ٣٢٠ و- ٣٢١، باب ما يجب على من أفطر أو.، ح ١٣ و ١٤.
[٢] سبق تخريجه في ص ٢٩٤، التعليقة ٣.