فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧١
لم يأت به فيها، ففي صحّة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال (١).
[المطلب الثاني في السلف]
المطلب الثاني في السلف و فيه بحثان:
[البحث الأوّل في شرائطه]
[البحث] الأوّل في شرائطه و هي سبعة:
[الشرط الأوّل: العقد]
[الشرط] الأوّل: العقد و لا بدّ فيه من إيجاب كقوله: «بعتك كذا، صفته كذا، إلى كذا، بهذه الدراهم» و ينعقد سلما لا بيعا مجرّدا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرّق، نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو «أسلمت» أو «أسلفت» أو ما أدّى المعنى.
و الأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: «أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار».
و كذا لو قال: «بعتك بلا ثمن» أو «على أن لا ثمن عليك» فقال: «قبلت»، ففي انعقاده هبة نظر (٢)، ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، و اختلاف اللفظ.
قوله: «ففي صحّة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال».
[١] الأقوى عدم الصحّة. و القول بصحّة البيع دون الشرط ضعيف، لمخالفته لقصد المتبايعين الذي هو شرط صحّة العقد.
قوله: «و كذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر».
[٢] في أكثر النسخ المعتبرة: «و كذا لو قال إلخ» و هو ينافي قوله: «ففي انعقاده هبة نظر»، لأنّ المعطوف عليه الحكم بانعقاد البيع و هو لا يوافق التوقّف بعده، و كأنّه عطفه على معنى الأقرب المقتضي للخلاف و المعنى، و كذا الخلاف لو قال: «بعتك إلخ» ثمّ أكمله باحتمال