فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٢
القهقرى و رمل في موضعه، و الدعاء فيه.
[المطلب الثاني في أحكامه]
المطلب الثاني في أحكامه السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجّه، و سهوا يأتي به، و لو خرج رجع فإن تعذّر استناب.
و يحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخيّر بين إهدار الثامن و بين تكميل أسبوعين.
و لو لم يحصّل العدد، أو حصّله و شكّ في المبدإ و هو في المزدوج على المروة، أو قدّمه على الطواف أعاد، و لو تيقّن النقص أكمله.
و لو ظنّ المتمتّع إكماله في العمرة فأحلّ و واقع ثمّ ذكر النقص، أتمّه و كفّر ببقرة- على رواية- و كذا لو قلّم أو قصّ شعره (١).
و يجوز الجلوس خلاله للراحة، و قطعه لحاجة له و لغيره ثمّ يتمّه، و لو دخل وقت الفريضة قطعه ثمّ أتمّه بعد الصلاة.
قوله: «ثمّ ذكر النقص أتمّه، و كفّر ببقرة- على رواية- و كذا لو قلّم، أو قصّ شعره».
[١] الرواية هي موثقة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [١]، و مستند القلم و القصّ رواية سعيد بن يسار عنه عليه السّلام [٢].
و إنّما نسب الحكم إلى الرّواية المخالفة للأصول الشرعيّة- من وجوب الكفّارة على الناسي في غير الصيد، و وجوب البقرة بالجماع، مع أنّ الواجب به مع العمد به بدنة و لا شيء مع النسيان- و كان ينبغي نسبة حكم الآخرين إلى الرواية أيضا، لأنّهما أشدّ
[١] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٥٦، ح ١٢٤٥، باب السهو في السعي بين الصفا و المروة، ح ٢؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ١٥٣، ح ٥٠٥، باب الخروج إلى الصفا، ح ٣٠.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ١٥٣، ح ٥٠٤، باب الخروج إلى الصفا، ح ٢٩.