فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨٨
انقطاعه، تخيّر المشتري بين الفسخ و الصبر، و لو قبض البعض تخيّر في الفسخ في الجميع و المتخلّف و الصبر.
و لو تبيّن العجز قبل المحلّ، احتمل تنجيز الخيار و تأخيره.
[البحث الثاني في أحكامه]
البحث الثاني في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال و إن كان في حمله مؤنة، فلو شرطاه تعيّن.
و لو اتّفقا على التسليم في غيره جاز، و مع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.
و لو كانا في برّيّة أو بلد غربة، و قصدهما مفارقته قبل الحلول، فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.
و يجب أن يدفع الموصوف، فلو دفع غير الجنس، لم يجب القبول، و كذا الأردأ، و لو كان من الجنس مساويا أو أجود، وجب.
و لو اتّفقا على أن يعطيه أردأ منه و أزيد، فإن كان ربويّا، لم يجز على إشكال، و إلّا جاز.
و ليس له إلّا أقلّ ما يتناوله الوصف، و له أخذ الحنطة خالية من التبن، و الزائد على العادة من التراب، و أخذ التمر جافّا، و لا يجب تناهي جفافه.
و لا يقبض المكيل و الموزون جزافا، و له ملء المكيال و ما يحتمله، و لا يكون ممسوحا، من غير دقّ و لا هزّ.
و لا يجوز بيع السلف قبل حلوله، و يجوز بعده قبل القبض على الغريم و غيره على كراهية، و يجوز بيع بعضه و توليته و تولية بعضه.