فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٦
[ه: المكان]
ه: المكان، و إنّما يصحّ في أربعة مساجد: مكّة، و المدينة، و جامع الكوفة، و البصرة على رأي. (١)
و الضابط ما جمّع فيه النبيّ [صلّى اللّه عليه و آله] أو وصيّ له (٢) جماعة أو جمعة على رأي-، سواء الرجل و المرأة.
و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل و لو كرها (٣).
و لو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، و الغسل، و صلاة جنازة، و تشييعها، و عود مريض، و تشييع مؤمن، و إقامة شهادة، أو لسهو، لم يبطل.
قوله: «و إنّما يصحّ في أربعة مساجد مكّة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة على رأي» [١].
[١] الأصحّ جوازه في كلّ مسجد جامع.
قوله: «و الضابط ما جمّع فيه النبيّ [صلّى اللّه عليه و آله] أو وصيّ له».
[٢] ينبغي على هذا الضابط أن لا يتقيّد بالأربعة، لما ثبت من أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى جماعة في مسجد قبا و في مسجد بني سالم [٢]، و صلّى الحسن عليه السّلام في مسجد المدائن [٣].
و أمّا صلاته صلّى اللّه عليه و آله في المسجد الأقصى ليلة الإسراء فلم تقع جماعة.
قوله: «فلو خرج لا لضرورة بطل و لو كرها».
[٣] الأقوى أنّه مع الخروج كرها لا يبطل إلّا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا.
[١] قال الشيخ في «النهاية» ص ١٧١، و «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٩، و «الخلاف» ج ٢، ص ٢٢٧، و المرتضى في «الانتصار» ص ٧٢: لا يصحّ إلّا في المساجد الأربعة: مسجد مكّة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة. و به قال:
ابن بابويه في «كتاب من لا يحضره الفقيه» ج ٢، ص ١٢٠، و أبو الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ١٨٦، و ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٤٢٢، و اختاره المصنّف في «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٤٤١، المسألة ١٦١.
[٢] «تاريخ المدينة» ج ١، ص ٦٨؛ «السيرة الحلبية» ج ٢، ص ٥٨.
[٣] «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٥٦؛ «روضة المتقين» ج ٣، ص ٤٩٨؛ «المعتبر» ج ٢، ص ٧٣٢؛ «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٦٣٣.