فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠
و: لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه. (١)
ز: إنّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها. (٢)
ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا؛ و لو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت؛ (٣) و لو زال تغيّرها بغير النزح و الاتّصال فالأقرب نزح الجميع، (٤) و إن زال ببعضه لو كان على إشكال.
قوله: «لو تكثرت النجاسة، تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه».
[١] الأقوى عدم التداخل مطلقا إلّا أن يتحقّق الانتقال من الأوّل إلى معنى آخر منها، كما لو صار الدم كثيرا بعد ان كان قليلا فيدخل الأوّل في الثاني.
قوله: «إنّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها».
[٢] المراد بالعدد المعتبر إخراجه في طهارة البئر سواء كان موجب النجاسة الأولى أو غيرها، و حينئذ فلا يرد أنّ عدد العذرة اليابسة غير مجزئ بعد استحالتها- و المراد بالاستحالة خروج النجاسة عن حقيقتها النوعيّة- و إن بقي الماء متغيّرا بها على وجه لا توجد معه الحقيقة. فلا يرد ما قيل [١] من أنّ الماء المتغيّر بالدم يوجب نزح أكثر الأمرين من العدد المعتبر في الدم و ما به يزول التغيير، فيتحقّق الاجتزاء ببعض النزح قبل الاستحالة ما عرفت من أنّ مثل ذلك يعد استحالة. و لو فرض بقاء حقيقة الدم منعنا من الاجتزاء به.
قوله: «و لو اتصلت بالنهر الجاري طهرت»
[٣] بشرط أن تساويه أو يعلو عليها كغيرها من المياه النجسة إذا اتصلت به.
قوله: «و لو زال تغيّرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجميع».
[٤] قويّ إلّا أن يعلم دخول القدر المعتبر في زوال التغيير فيما هو أقلّ من الجميع فيجزئ ما يتحقّق به زوال التغيير على تقديره.
[١] لاحظ «جامع المقاصد» ج ١، ص ١٤٧- ١٤٨، «مفتاح الكرامة» ج ١، ص ١٢٢- ١٢٣.