فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤١
و لو كان الغلام محرما و طاوع، ففي إلحاق الأحكام به إشكال (١).
و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، و لو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط، فبدنة، و لو كان بعد خمسة، فلا شيء و أتمّ طوافه.
و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتّع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة (٢)؛ و يستحبّ أن يكون القضاء في الشهر الداخل.
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا (٣)، و بقرة إن كان متوسّطا،
قوله: «و لو كان الغلام محرما و طاوع، ففي إلحاق الأحكام به إشكال».
[١] من عدم النص و أصالة العدم، و من كونه أفحش من النصوص فيتناوله مفهوم الموافقة.
و الحقّ أنّ الكفّارة لا تدخل بذلك؛ لأنّها تتخلّف في الذنب العظيم كثيرا كتكرار الصيد متعمّدا و غيره. و الأصل فيه أنّها مسقطة للذنب أو مخفّفة غالبا، فلا يلزم من ثبوت ذلك في الأضعف ثبوته في الأقوى.
و أمّا الإفساد فيثبت بمفهوم الموافقة، لأنّه عقوبة محضة. و يمكن حينئذ أن تلزمه الكفّارة لأنّه لا يتخلّف عنها أصلا بخلاف العكس.
قوله: «أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة».
[٢] الإشكال في فساد الحجّ بعدها من حيث انفكاكه عنها، و من دخوله فيها و كونهما كالنسك الواحد. و الأقوى سريان الفساد إليه.
قوله: «و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا.».
[٣] ينبغي تقييد هذه المسائل كلّها بعدم قصد الإمناء و عدم اعتياده عند ذلك الفعل،