فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣١
كتاب الزكاة و فيه أبواب:
[الباب الأوّل في زكاة المال]
[الباب] الأوّل في زكاة المال و فيه مقاصد:
[المقصد الأوّل في الشرائط]
[المقصد] الأوّل في الشرائط و فيه فصلان:
[الفصل الأوّل في الشرائط العامّة]
[الفصل] الأوّل في الشرائط العامّة و هي أربعة:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو اتّجر له الوليّ استحبّت، و لو ضمن و اتّجر لنفسه و كان مليئا ملك الربح و استحبّ له الزكاة (١)، و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم و لا زكاة (٢).
قوله: «و لو ضمن و اتّجر لنفسه و كان مليئا ملك الربح و استحبّ له الزكاة».
[١] الأقوى أنّ الأب و الجدّ له لا يشترط في جواز اقتراضهم مال الطفل الملاءة، و حينئذ فيستثنى من ذلك و من قوله: «و لو انتفى أحدهما ضمن» إلخ.
قوله: «و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم و لا زكاة».
[٢] إنّما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين و حصول الغبطة بالشراء و إجازة الوليّ حيث لا يكون هو المشتري، و إلّا فهو