فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١
قدّم قول المالك (١) مع اليمين- على إشكال-، و لو اختلفا في القدر، قدّم قول المستأجر مع اليمين، و لو اختلف البائع و المشتري، أو المعير و المستعير، قدّم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر و اللآلئ و الدرر.
ه: أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و: أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم، (٢) سواء كانت ممّا فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
[المطلب الثاني في الشرائط]
المطلب الثاني [في] الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبيّة من مسلم أو معاهد.
[١] الأقوى تقديم قول ذي اليد، و هو هنا المستأجر.
قوله: «أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.».
[٢] الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب [١] خصوصا المتأخرين [٢]، و مستنده ضعيف [٣]. و كثير من المتقدّمين [٤] لم يذكر هذا القسم. و الأصل يقتضي عدم الوجوب إلى أن يحصل الناقل عنه.
[١] منهم الشيخ في «النهاية» ص ١٩٧، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٨٠، و يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ١٤٨.
[٢] منهم الفاضل المقداد في «التنقيح الرائع» ج ١، ص ٣٣٧، و ابن فهد الحلي في «المحرر»، ضمن «الرسائل العشر» ص ١٨٣، و الشهيد في «البيان» ص ٣٤٦.
[٣] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٢، ح ٨١، باب الخمس، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٢٣، ح ٣٥٥، باب الخمس و الغنائم، ح ١٢.
[٤] منهم ابن زهرة في «الغنية»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٥٠٧، و ابن فهد الحلي في «المهذّب» ج ١، ص ١٧٩، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ١٣٧، و ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٤٨٨.