فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨١
و لا يكفي العدّ في المعدودات (١)، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ و الباذنجان و البيض و الرمّان.
و إنّما اكتفي في البيع بعدّها؛ للمعاينة، أمّا السلم فلا، للتفاوت، و لا يجوز الكيل في هذه، لتجافيها في المكيال.
أمّا الجوز و اللوز، فيجوز كيلا و وزنا و عددا، لقلّة التفاوت، و في جواز تقدير المكيل بالوزن و بالعكس نظر (٢).
و يشترط في المكيل العموميّة، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرّة و كوز، بطل، و لو اعتيد فسد الشرط و صحّ البيع، و كذا صنجة الوزن، فلو عيّنا صخرة مجهولة، بطل و لو كانت مشاهدة.
و يجوز في المذروع أذرعا، و لا يجوز في القصب أطنانا، و لا الحطب حزما، و لا الماء قربا، و لا المجزوز جززا و كذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامّين.
و لا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، و لو كان من الأعواض الغير المقدّرة بأحدهما، جاز كثوب معلوم و دابّة مشاهدة و جارية موصوفة؛ فإنّه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض و في الأثمان، و الأثمان في الأعواض،
قوله: «و لا يكفي العدّ في المعدودات».
[١] مع تفاوت أفرادها لا مطلقا؛ لما سيأتي [١] من جواز بيع الجوز و اللّوز عددا.
قوله: «و في جواز تقدير المكيل بالوزن و بالعكس نظر».
[٢] الأقوى جواز الأوّل مطلقا، و الثاني حيث ينضبط به دون ما يتجافى في الميزان كقطع الملح الكبار.
[١] هذه الصفحة في المتن، السطر ٥.