فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٠
و قضاء، و إن خلا أوّل الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفريضة كملا ثمّ تجدّد وجب القضاء مع الإهمال و يستحبّ لو قصر، و لو زال و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة، وجب الأداء.
و: لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل، استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة، و إلّا أتمّ ندبا.
[الفصل الثالث في القبلة]
الفصل الثالث في القبلة و مطالبه ثلاثة:
[المطلب الأوّل: الماهية]
[المطلب] الأوّل: الماهية و هي الكعبة للمشاهد أو حكمه، و جهتها لمن بعد (١)؛ و المشاهد لها و المصلّي في وسطها يستقبلان أيّ جدرانها شاءا و لو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، و لو انهدمت الجدران (و العياذ باللّه) استقبل الجهة (٢)؛ و المصلّي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها و لا يفتقر إلى نصب شيء، و كذا المصلّي على جبل أبي قبيس، و لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة، بطلت صلاته (٣)، و الصفّ المستطيل إذا خرج
قوله: «وجهتها لمن بعد».
[١] المراد بالجهة هنا السمت الذي يجوز كون الكعبة فيه و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة، و لا يعتبر العلم بكونها فيه و لا الظنّ به.
قوله: «و لو انهدمت الجدران استقبل الجهة».
[٢] أي الجهة المشتملة على العين خاصّة لا الجهة السابقة، إلّا أن يكون بعيدا فرضه الجهة على تقدير وجودها.
قوله: «و لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته».
[٣] أي خرج عن عين الكعبة، لما تقرّر و سيأتي من أنّ الجهة إنّما تعتبر للبعيد و لا يتصوّر فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض، و قد تجوّز في استعمالها كثيرا.