فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٧
توقّعه في المال- أو عطش رفيقه أو حيوان، له حرمة، أو مرض أو شين، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف و إن كان صبيّا أو فاسقا.
و لو تألّم في الحال و لم يخش العاقبة توضّأ.
الثالث: عدم الوصلة، بأن يكون في بئر و لا آلة معه.
و لو وجده بثمن وجب شراؤه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضرّ به في الحال فلا يجب و إن قصر عن ثمن المثل؛ و لو لم يجد الثمن فهو فاقد.
و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، و لو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.
و لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذّر تيمّم و لا يغسل بعض الأعضاء.
و غسل النجاسة العينية عن البدن و الثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما، فإن خالف ففي الإجزاء نظر.
[الفصل الثاني فيما يتيمّم به]
الفصل الثاني فيما يتيمّم به و يشترط كونه أرضا- إمّا ترابا أو حجرا أو مدرا-، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.
فلا يجوز التيمّم بالمعادن، و لا الرماد، و لا النبات المنسحق- كالأشنان و الدقيق-، و لا بالوحل، و لا النجس، و لا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، و لا المغصوب.
و يجوز بأرض النورة، و الجصّ، و تراب القبر، و المستعمل، و الأعفر، و الأسود، و الأبيض، و الأحمر، و البطحاء، و سحاقة الخزف، و المشويّ، و الآجرّ، و الحجر.