فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٣
ب: يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة، دون المنسوخ تلاوته خاصّة.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، و إلّا أعاد الغسل (١) دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
د: لا موالاة هنا، (٢) نعم: يشترط عدم تجدّد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى. (٣)
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها لو غيّب بقدرها، و في الملفوف نظر. (٤).
و: لو خرج المنيّ من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، و إن لم يمسّ الماء الشعر بجملته.
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل تجب إزالة
قوله: «إن كان قد بال أو استبرأ، و إلّا أعاد الغسل».
[١] المراد بالاستبراء هنا الاجتهاد في إخراج بقايا المنيّ بالمسحات المشهورة، و هذا خلاف الاستبراء المتقدّم بالبول ثمّ بهذا، و إنّما يكتفي بالاستبراء مع عدم إمكان البول و إلّا أعاد الغسل أيضا.
قوله: «لا موالاة هنا»
[٢] أي بالذات و قد تجب بالعرض كغسل ذي الحدث الدائم كالمستحاضة، و مع ضيق الوقت إلّا عن الصلاة بعده مواليا و نحوه.
قوله: «فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى».
[٣] موضع الخلاف منها ما لو كان المتخلّل أصغر، و لكن نسب الخلاف إليهما باعتبار وقوعه في المجموع من حيث هو مجموع. و الأقوى الاكتفاء بإتمامه و الوضوء بعده، و إن كانت الإعادة ثمّ الوضوء بعده أحوط.
قوله: «و في الملفوف نظر».
[٤] الأقوى أنّه كغيره مطلقا.