فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٤
و سلّ السيف و بري النبل و سائر الصناعات فيها، و كشف العورة، و رمي الحصى خذفا، و البيع و الشراء، و تمكين المجانين و الصبيان، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضالّة و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الصوت، و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه، و التنعّل قائما بل قاعدا (١).
و تحرم الزخرفة و نقشها بالذهب أو بشيء من الصور، و بيع آلتها، و اتّخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، و اتّخاذ البيع و الكنائس فيهما، و إدخال النجاسة إليها و إزالتها فيها، و الدفن فيها (٢).
و يجوز نقض المستهدم منها و يستحبّ إعادته، و يجوز استعمال آلته في غيره من المساجد (٣)، و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في
مسجد آخر فإنّها تسبّح» [١] و هي قاصرة عن الدلالة متنا و سندا، فإنّ الأمر بالردّ ظاهر في الوجوب فيحرم الإخراج و وهب الراوي ضعيف جدّا.
و الحقّ أنّ الحصاة إن كانت جزء من المسجد أو فرشه حرم إخراجها و وجب ردّها إليه أو إلى غيره من المساجد كغيرها من أجزائه و آلاته، و إن كانت قمامة استحبّ إخراجها بغير عود.
قوله: «و التنعّل قائما بل قاعدا».
[١] هذا الحكم غير مختصّ بالمسجد بل يكره التنعّل قائما مطلقا، و الظاهر أنّ محل الكراهيّة ما يحتاج فيه إلى معونة اليد و نحوها.
قوله: «و إدخال النجاسة إليها و إزالتها فيها، و الدفن فيها».
[٢] بناء على تحريم إدخالها إليها مطلقا، و على المختار من اشتراط تعدّيها إليها أو إلى آلاتها يجب تقييده فيها بذلك.
قوله: «و يجوز استعمال آلته في غيره من المساجد».
[٣] لاتّحاد المالك و هو اللّه تعالى
[١] «الفقيه» ج ١، ص ١٥٤، ح ٧١٨، باب فضل المساجد و حرمتها و ثواب من صلّى فيها، ح ٤٠، «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢٥٦، ح ٧١١، باب فضل المساجد و الصلاة فيها، ح ٣١.