فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٧
ح: المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم [١].
و هذه الستّة إن شرطت في عقد الذّمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلّا فلا، نعم يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية، و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربّهم أو نبيّهم عليه السّلام بسبّ، و يجب به القتل على فاعله و ينتقض العهد، و لو ذكر هما بما دون السبّ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد، إن شرط عليه الكفّ عنه، و إلّا فلا، و يعزّر.
ى: إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام و نكاح المحرّمات، و روى أصحابنا: أنّه ينقض العهد. [٢]
يا: إحداث البيع و الكنائس و إطالة البنيان و ضرب الناقوس يجب الكفّ عنه، سواء شرط في العقد أو لا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد و إن شرط و لكن يعزّر فاعله، و كلّ موضع حكم فيه بنقض العهد فإنّه يستوفي أوّلا ما يوجبه الجرم، ثمّ يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء.
و ينبغي للإمام أن يشرط في العقد التميّز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس، و الشعر، و الركوب، و الكنى.
أمّا الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره (١)، فيشدّ الزنّار فوق ثوبه إن كان نصرانيّا، و يجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد
قوله: «ما يخالف لونه لون غيره»،
[١] أي من ثياب المسلمين و منه العمامة. و الغرض منه
[١] في حاشية نسخة رقم ٣٨٧ من «كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد» ص ٦٨، الف: مكاناتهم.
[٢] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٧، باب الخراج و الجزية، ح ٣؛ «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ١٥٨، باب شرائط أهل الذمة و.، ح ١.