فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩
د: لو تغيّرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان. (٣)
ه: لا يجب النيّة في النزح، فيجوز أن يتولّاه الصبيّ (٤) و الكافر مع عدم المباشرة.
و حكمنا بتداخل النجاسات مع الاختلاف كفت السبعون و إلّا فلا.
قوله: «الحوالة في الدلو على المعتاد»
[١] على تلك البئر و لو اختلفت فالأصغر مجز و الأكبر أفضل، و لو انتفت العادة عليها فالأقوى الاكتفاء بما يعتاد على غيرها، و لا بدّ من مراعاة مسمّاه عرفا فلا يكفي نحو آنية الفخّار حيث لا يسمّى دلوا.
قوله: «فلو اتّخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء».
[٢] عطفه على ما سبق بالفاء غير جيّد، إذ لا يلزم من الحوالة على المعتاد الاكتفاء بذلك بل قد ينافيه، لأنّ العدد المعتبر شرعا لا يدخل فيما جمع ماؤه خاصّة لجواز أن يكون للتعدّد مدخل في التطهير كما اتفق مثله في تطهير غيره، و الأقوى عدم الاكتفاء به.
قوله: «حكم بالنجاسة من حين الوجدان».
[٣] هذا- على قول المصنّف بتنجيسها بالتغيّر خاصّة- واضح، لإمكان حدوثه حين الوجدان و إن تقدّم وقوع الجيفة. [١]
أمّا على القول بتنجيسها بالملاقاة فقد يشكل على تقدير القطع بتقدّمها، و الأقوى حينئذ الحكم بالنجاسة في آخر أوقات إمكان وقوعها حتى لو أمكن حين الوجدان فكالتغيير.
قوله: «فيجوز أن يتولّاه الصبي».
[٤] يستثني منه التراوح فإنّ المعتبر فيه القوم، و الصحيح أنّ المراد بهم الرجال.
[١] لاحظ «جامع المقاصد» ج ١، ص ١٤٧.