فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٤
و المستعار للمقاتل، و أرباب الصنائع- كالبقّال و البيطار و الخيّاط و البزّاز- إن قاتلوا أسهم لهم، و إلّا فإن حضروا للجهاد فكذلك، و إلّا لم يسهم لهم.
و لو غنمت السريّة شاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد، و لا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.
و يكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر، و إقامة الحدود فيها.
و لو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، و أمّا الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة، و لو عرفت بعدها استعيدت، و رجع الغانم على الإمام مع تفرّق الغانمين (١).
و المرصد للجهاد إنّما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث و إن كان قد حلّ.
و لا يستحقّ أحد سلبا و لا نفلا إلا بالشرط.
[المطلب الثالث في اللواحق]
المطلب الثالث في اللواحق أ: السلب المستحقّ للقاتل كلّ ما يد المقتول عليه- و هو جنّة للقتال، أو سلاح- كالسيف و الرمح و الدرقة، و الثياب التي عليه، و الفرس و البيضة و الجوشن؛ و ما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه و الرحل فغنيمة؛ أمّا ما يده عليه و ليس جنّة كالمنطقة و الخاتم و النفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر (٢).
قوله: «و رجع الغانم على الإمام مع تفرّق الغانمين»،
[١] إن عسر جمعهم لكثرتهم و إلّا نقضت القسمة أيضا. و المراد بالرجوع على الإمام أخذها من بيت المال لا من خاصّته، لكن لمّا كان أمره بيده أطلق الحكم.
قوله: «أمّا ما يده عليه و ليس جنّة كالمنطقة و الخاتم و النفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر».
[٢] في كونها سلبا قوّة.