فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٤
و لو فسخ تخيّر المشتري في فسخ المملوك و الإمضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره (١).
و لو باع مالك النصف النصف، انصرف إلى نصيبه، و يحتمل الإشاعة، فيقف في نصف نصيب الآخر، على الإجازة.
أمّا الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا، فلو قال: «نصف الدار لك» أو قال مع ذلك: «و النصف الآخر لي و لشريكي» و كذّبه الشريك، فللمقرّ له ثلثا ما في يده، و لو قال: «و النصف الآخر لي» أو «الدار بيني و بينك نصفان»، أخذ نصف ما في يده (٢).
فإنّ تكثير العين من ذوات الأمثال يتناول مختلف الأجناس و منفعتها مع اختلاف الأوصاف- كالحنطة و الشعير و رديء الحنطة و جيّدها- و في هذين لا يصحّ التقسيط على الأجزاء، بل على القيمة كالقيميّ.
قوله: «و لو فسخ تخيّر المشتري في فسخ المملوك و الإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره».
[١] و الاقتضاء به مع جهله بالحال، و إلّا لم يكن له الفسخ.
قوله: «أمّا الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا فلو قال: نصف الدار لك. فللمقرّ له ثلثا ما في يده».
[٢] وجهه أنّ إقراره له بالنصف يقتضي أنّ للمقرّ الربع خاصّة، و مجموع الحصّتين ثلاثة أجزاء من الدار من أربعة، للمقرّ له منها جزءان و للمقرّ جزء، و يزعم أنّ الرابع خاصّة للشريك، فإذا أنكر الشريك ذلك فقد ظلمهما في ربع بزعم المقرّ، فيكون ذهابه عليهما بالسويّة. فيبقى النصف بينهما أثلاثا بنسبة الحقّين على الإشاعة، و ينزل الذاهب منزلة التالف فيوزّع على استحقاقهما. و هذا بخلاف ما لو قال: لك نصف ما في يدي و نصف