فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٤
[فروع]
فروع أ: الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره (١)، سواء كانا حاضرين أو غائبين، و لو عالهما غيره وجبت على العائل.
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختصّ أحدهم بالعيلولة تبرّعا اختصّ بها.
ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميّت بعد الهلال، قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور، و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره، إلّا أن يعوله أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث (٢).
د: لو قبل الوصيّة بالعبد من الميّت قبل الهلال فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، و في الوجوب على الوارث إشكال (٣).
قوله: «الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره.».
[١] الحكم في المملوك مطلق حتى لو أبق بقيت فطرته واجبة، كما سيأتي [١].
و أمّا الزوجة فيعتبر وجوب نفقتها في وجوب فطرتها، فلا فطرة للناشز و الصغيرة و نحوهما.
قوله: «و الأقرب الوجوب على الوارث».
[٢] بناء على انتقال التركة، و إن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين فإنّ ذلك لا يمنع من زكاة الفطرة- كما سلف- بخلاف زكاة المال، و هذا هو الأقوى.
قوله: «و في الوجوب على الوارث إشكال».
[٣] مبنى الإشكال على أنّ قبول الوصيّة إذا وقع بعد الموت هل هو: كاشف عن سبق الملك من حين الموت، أو ناقل للملك من حينه؟ فعلى الأوّل يحتمل وجوبها على الوارث
[١] سيأتي بعيد هذا في ص ٢٧٦. في شرح قول العلّامة: «و إن انقطع خبره.».