فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٩
[الفصل الثاني في النقدين]
الفصل الثاني في النقدين:
للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار، ثمّ أربعة ففيها قيراطان، و هكذا دائما، و لا زكاة فيما نقص عنهما و إن خرج بالتامّ.
و للفضّة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، ثمّ أربعون ففيها درهم، و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبّة.
و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير، و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان؛ و استقرّ الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستّة دوانيق، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
و لو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليّا محرّما أو محلّلا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أو نقارا، أو تبرا،- و إن فعل ذلك قبل الحول- فلا زكاة، و بعده تجب.
[فروع]
فروع أ: يكمّل جيّد النقرة برديئها كالناعم و الخشن، ثمّ يخرج من كلّ جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا و إن كان الغشّ أقلّ، و لو جهل مقدار الغشّ ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، و لو علم النصاب و قدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها.
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قلّ.
د: لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التميّز، أخرج ما يجب في الأكثر مرّتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستّمائة