فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٤
و لو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات، و إن ذكر جمعهما في يوم و اشتبه صلّى أربعا. (١)
العشاء إلى الثنائيّة الثانية كما مرّ.
و إن اختار تعيين الظهر صلّى ثنائيّة يطلق فيها بين الصبح و العصر، ثمّ صلّى الظهر معيّنة، ثمّ المغرب، ثمّ الثنائيّة الثالثة يطلق فيها بين العصر و العشاء، و إنّما وجب ذكر العصر في الثنائيّة الأول لجواز أن يكون العصر الأولى الفائتة فيتعجّل القضاء، و إن كان الفاسد الظهر و العصر مثلا كانت العصر المطلوبة في نفس الأمر ما ذكرت مع العشاء لوجوب الترتيب، و لا تأتي الفائدة المتقدّمة في إضافة العشاء إلى الثنائيّة الأولى هنا لعدم إمكان كونها أولى الباقيتين، بل لا بدّ أن تكون الثانية فترتّب عليها.
و إن اختار تعيين العصر صلّى ثنائيّة يطلق فيها بين الصبح و الظهر، ثمّ يصلّى العصر معيّنة، ثمّ المغرب، ثمّ ثنائيّة يطلق فيها بين الظهر و العشاء. و وجهه يعلم ممّا سلف.
و إن اختار العشاء صلّى ثنائيّة يطلق فيها بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أخرى بين الظهر و العصر و العشاء- و لا يضرّ ما يأتي من العشاء المعيّنة، لجواز كون الفائت الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء فيحصل التعجيل. ثمّ يصلّي المغرب- ثمّ العشاء معيّنة.
و البحث في الجهر و الإخفات ما أسلفناه [١].
قوله: «و لو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات، و إن ذكر جمعهما في ذكر يوم و اشتبه صلّى أربعا».
[١] مع ذكر التفريق يكون الحكم كما سلف [٢] في قوله: «و لو تطهّر و صلّى و أحدث إلخ» غير أنّه هناك يقع الشكّ في طهارة يوم و هاهنا في يومين، و إنّما أتى به ليفرّع عليه مسألة الاشتباه. و وجوب الثلاث مخصوص بالتمام.
[١] تقدّم البحث فيهما في ص ٧٩ في شرح قول المصنّف: «و لو كان الإخلال من طهارتين.».
[٢] تقدّم في ص ٧٨، و فيه «و لو توضّأ و صلّى.».