فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٧
[المقصد السادس في أحكام العقد]
المقصد السادس في أحكام العقد و فيه فصول:
[الفصل الأوّل: ما يندرج في المبيع]
[الفصل] الأوّل: ما يندرج في المبيع، و ضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة و عرفا،
[و الألفاظ ستّة]
و الألفاظ ستّة:
[الأوّل: الأرض]
الأوّل: الأرض، و في معناها البقعة و العرصة و الساحة.
و لا تندرج فيها الأشجار و لا البناء، و لا الزرع، و لا أصل البقل، و لا البذر و إن كان كامنا (١)- و لا يمنع صحّة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ و الإمضاء مجّانا و لو قال: «بحقوقها» (٢).
قوله: «و لا البذر و إن كان كامنا».
[١] لا بدّ في تحقّق معنى البذر لغة و عرفا من كمونه تحت الأرض على تقدير كونه فيها، فلو كان قد ظهر بما يسمّى زرعا لا بذرا، فالمبالغة بالكمون بملاحظة المجاز بما كان عليه، أو بتكلّف شموله لما وضع في الأرض قبل طمّه بالحرث و نحوه، و إن بعد الفرض.
قوله: «لو قال: بحقوقها».
[٢] هذا و صلى لقوله: «و لا تندرج فيها الأشجار إلخ»، بمعنى