فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٤
[المطلب الرابع في الأنفال]
المطلب الرابع في الأنفال و هي المختصّة بالإمام عليه السّلام، و هي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلّموها طوعا، و الموات تقدّم الملك أو لا، و رؤوس الجبال؛ و بطون الأودية، و ما بهما، و الآجام، و صوافي الملوك و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، و غنيمة من يقاتل بغير إذنه، و ميراث من لا وارث له، و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية و غيرها من غير إجحاف.
و لا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه (١)، و الفائدة حينئذ له، و عليه الوفاء بما قاطع، و يحلّ الفاضل.
و أبيح لنا خاصّة حال الغيبة، المناكح، و المساكن، و المتاجر و هي أن يشتري الإنسان ما فيه حقّهم عليهم السّلام و يتّجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتّجر.
و مع حضوره عليه السّلام يجب دفع الخمس إليه، و مع الغيبة يتخيّر المكلّف بين الحفظ بالوصيّة به إلى أن يسلّم إليه، و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي، و بين قسمة حقّه على الأصناف.
و إنّما يتولّى قسمة حقّه عليه السّلام الحاكم.
قوله: «و لا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه».
[١] المراد حال ظهوره، أمّا حال غيبته فإنّ ذلك كلّه مباح لشيعته عدا ميراث من لا وارث له ففي مستحقّه خلاف يأتي [١].
[١] يأتي في المتن في كتاب الجهاد، ص ٥٠٠.