فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٨
لو كان أخفض، و يجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة و وقوف المأموم أعلى بالمعتدّ.
[السابع: نيّة الاقتداء]
السابع: نيّة الاقتداء، فلو تابع بغير نيّة بطلت صلاته، و لا يشترط نيّة الإمام للإمامة و إن أمّ النساء، و يشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنّه غير الإمام، لم يصحّ؛ و لو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه، صحّت صلاتهما، و لو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه، بطلتا، و لو صلّى منفردا ثمّ نوى الائتمام، لم يجز، و لو نوى المأموم الانفراد، جاز، و لو أحرم مأموما ثمّ صار إماما، أو نقل إلى الائتمام بآخر، صحّ في موضع واحد و هو الاستخلاف، و لو تعدّد المسبوق، أو ائتمّ المقيمون بالمسافر، جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
[الثامن: توافق نظم الصلاتين]
الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة و الكسوف و العيد، و لا يشترط توافقهما في النوع و لا العدد، فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل و بالعكس، و المتنفّل بمثله في مواضع، و لمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر و بالعكس، ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم و الانتظار، و لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها، و يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام الجماعة مستحبّة في الفرائض خصوصا اليومية؛ و لا تجب في غير الجمعة و العيدين، و لا تجوز في النوافل إلّا الاستسقاء و العيدين المندوبين.
و تحصل بإدراك الإمام راكعا، و يدرك تلك الراكعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى