فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٦
و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي [على رأي] و يشترط الملك أو حكمه.
و يجوز على القرطاس إن اتّخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.
و يجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، و إلّا فلا.
[الفصل السادس في الأذان و الإقامة]
الفصل السادس في الأذان و الإقامة و فيه أربعة مطالب:
[المطلب الأوّل: المحلّ]
[المطلب] الأوّل: المحلّ يستحبّ الأذان و الإقامة في المفروضة اليوميّة خاصّة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة بشرط أن تسرّ، و يتأكّدان في الجهريّة خصوصا الغداة و المغرب.
و لا أذان في غيرها كالكسوف و العيد و النافلة، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة: «الصلاة» ثلاثا.
و يصلّي عصر الجمعة و العصر في عرفة بإقامة، و القاضي إن أذّن لأوّل ورده و أقام للبواقي، كان أدون فضلا.
و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة إن لم تتفرّق الأولى و إلّا استحبّا، و يعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.
و لا يصحّ إلّا بعد دخول الوقت، و قد رخّص في الصبح تقديمه لكن يستحبّ إعادته عنده.
[المطلب الثاني في المؤذّن]
المطلب الثاني في المؤذّن و شرطه الإسلام و العقل مطلقا و الذكورة، إلّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم،