فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٧
[الفصل الثاني في صلاة العيدين]
الفصل الثاني في صلاة العيدين و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل: الماهية]
[المطلب] الأوّل: الماهية و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد و سورة، ثمّ يكبّر خمسا، و يقنت عقيب كلّ تكبيرة، ثمّ يركع، و يسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يكبّر أربعا و يقنت عقيب كلّ تكبير، ثمّ يركع، و يسجد سجدتين، ثمّ يتشهّد و يسلّم.
و تجب الخطبتان بعدها، و ليستا شرطا.
و يستحبّ الإصحار- إلّا بمكّة، و مع المطر و شبهه-، و خروج الإمام حافيا، ماشيا بسكينة و وقار، ذاكرا، و قراءة «الأعلى» في الأولى و «الشمس» في الثانية، و السجود على الأرض، و أن يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به، و التكبير في الفطر عقيب أربع أوّلها المغرب ليلة الفطر و آخرها العيد، يقول: «اللّه أكبر» ثلاثا «لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، الحمد للّه على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا»، و في الأضحى عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى، و عقيب عشر إن كان بغيرها، و يزيد «و رزقنا من بهيمة الأنعام».
و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فإن فاتت سقطت.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلّا الخطبتين، و مع اختلال بعضها يستحبّ