فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٣
بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، و سواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
و لا زكاة في السخال حتّى تستغني عن الأمّهات و تسوم حولا (١).
[الرابع: أن لا تكون عوامل]
الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة.
و في اشتراط الأنوثة قولان (٢).
[و أمّا الغلّات فشروطها ثلاثة]
و أمّا الغلّات فشروطها ثلاثة:
[الأوّل: النصاب]
الأوّل: النصاب.
[الثاني: بدوّ الصلاح]
الثاني: بدوّ الصلاح، و هو اشتداد الحبّ و احمرار الثمرة أو اصفرارها.
و انعقاد الحصرم على رأي (٣).
[الثالث: تملّك الغلّة بالزراعة]
الثالث: تملّك الغلّة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع و الاتّهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه (٤)،
قوله: «و لا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمّهات و تسوم حولا».
[١] قد تقدّم [١] أنّ الأقوى اعتبار حولها من حين النتاج.
قوله: «و في اشتراط الأنوثة قولان».
[٢] الأشهر [٢] عدم اعتبارها.
قوله: «و انعقاد الحصرم على رأي».
[٣] هذا هو الأشهر [٣].
قوله: «تملّك الغلّة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع و الاتّهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه.».
[٤] إن أراد بالزراعة
[١] تقدّم في ص ٢٤١.
[٢] «تذكرة الفقهاء» ج ٥، ص ٧١، المسألة ٤٢؛ «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٤٢ المسألة ١١؛ «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٢، «البيان» ص ٢٩٢، «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٢٣٣؛ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١٧٤، «كنز الفوائد» ج ١، ص ١٧١.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٥٣، «السرائر» ج ١، ص ٤٥٣، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٢؛ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١٧٥، «البيان» ص ٢٩٧.