فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٩
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمّها و قضى السجدة، و الأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة، و في النافلة يجب السجود و إن تعمّد و كذا إن استمع، ثمّ ينهض و يتمّ القراءة، و إن كان السجود أخيرا استحبّ قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
و لو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة و سكت استأنف القراءة، و عمدا تبطل، (١) و لو سكت لا بنيّة القطع أو نواه و لم يفعل صحّت.
و يستحبّ الجهر بالبسملة في أوّل الحمد و السورة في الإخفاتية، و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها- على رأي-؛ و الترتيل، يراجع في محلّه و التوجّه أمام القراءة، و التعوّذ بعده في أوّل ركعة، و قراءة سورة مع الحمد في النوافل، و قصار المفصّل في الظهرين و المغرب (٢) و نوافل النهار، و متوسّطاته في العشاء، و مطوّلاته في الصبح
النصوص [١] تصريح بما ذكرناه. و على هذا يضعف الخلاف في وجوب البسملة بينهما و عدمه، و يتّضح القول بالوجوب.
قوله: «و لو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة و سكت استأنف القراءة، و عمدا تبطل.».
[١] الأقوى أنّ قطع القراءة بالسكوت- سواء كان بنيّة قطعها أم لا- لا يبطل، و إن تعمّد إلّا أن يخرج عن كونه قارئا فتبطل القراءة، أو كونه مصليا فتبطل الصلاة، نعم لو كان بنيّة قطع القراءة أبدا فهو في معنى نيّة قطع الصلاة فتبطل الصلاة به مطلقا. و لو كان الإخلال بالموالاة بقراءة غيرها عمدا أبطل الصلاة، و سهوا يستأنف القراءة كما ذكر.
قوله: «و قصار المفصّل في الظهرين و المغرب.».
[٢] المرويّ أنّ الظهر كالعشاء في استحباب قراءة المتوسطات، [٢] و هو أولى.
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٧٢، ح ٢٦٥، باب كيفية الصلاة و صفتها. و المسنون، ح ٣٣، «الاستبصار» ج ١، ص ٣١٨، ح ١١٨٤، باب القران بين السورتين في الفريضة، ح ٦.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٩٥، ح ٣٥٤، ٣٥٥، باب كيفية الصلاة و صفتها. و المسنون، ح ١٢٢- ١٢٣.