فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠١
أو خوّف على إشكال (١).
[فروع]
فروع أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفّر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل، فإن علم التضيّق فواقع وجبت الكفّارة، و لو ظنّ السعة فإن راعى فلا شيء، و إلّا فالقضاء خاصّة.
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء و الكفّارة عليه.
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفّارة (٢)، فلو أعتقت ثمّ حاضت فالأقرب بطلانه (٣).
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز، صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر اللّه تعالى؛ و لو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقلّ فالوجه عدم الوجوب (٤)؛
قوله: «أو خوّف على إشكال».
[١] الأقوى وجوب القضاء على الأخيرة.
قوله: «لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة».
[٢] الأقوى عدم السقوط مطلقا.
قوله: «فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه».
[٣] الأقوى عدم البطلان مطلقا.
قوله: «و لو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقلّ فالوجه عدم الوجوب».
[٤] الوجه حسن في الأوّل، لإطلاق النصوص [١] بأنّ من عجز عن صوم الشهرين ينتقل إلى الثمانية عشر، فلا يجب عليه الزائد، و إن قدر عليه. أمّا في الثاني فالأقوى أنّه يجب عليه صوم الممكن، لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٧- ٢٠٨، ح ٦٠١، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح ٨، «الاستبصار» ج ٢، ص ٩٧، ح ٣١٤، باب كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ح ٥.