فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٥
كليتيها شحم- إلّا أن يكون قد اشتراها على أنّها سمينة، و لو اشتراها على أنّها تامّة فبانت ناقصة لم يجزئ.
و يستحبّ أن تكون سمينة، تنظر في سواد و تمشي فيه و تبرك فيه، قد عرّف بها، إناثا من الإبل و البقر و ذكرانا من الضأن و المعز، و قسمته أثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة، و الأقوى وجوب الأكل (١).
و يكره التضحية بالجاموس و الثور و الموجوء.
و يجب في الذبح النيّة، و يجوز أن يتولّاها عنه الذابح.
و يستحبّ نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخفّ و الركبة، و طعنها من الجانب الأيمن، و الدعاء عند الذبح، و المباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح.
و لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه (٢).
و باقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.
[المبحث الثالث في هدي القران و الأضحيّة]
المبحث الثالث في هدي القران و الأضحيّة و هما مستحبّان؛ و لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره (٣)،
قوله: «و قسمته أثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة، و الأقوى وجوب الأكل».
[١] الأقوى وجوب الثلاثة، و أنّه يكفي في الأكل مسمّاه، و لا ينقص كلّ واحد من الآخرين عن الثلث.
قوله: «و لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه».
[٢] الأقوى الإجزاء، و يسقط اعتبار الأكل هنا إذا لم يمكن استدراكه.
قوله: «و لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره.».
[٣] الذي دلّ عليه صحيح الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام