فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٨
و لا يحرم المخيط، و لا التزويج، و لا النظر في المعاش، و الخوض في المباح.
و يفسده كلّ ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفّر و قضى إن كان بالجماع و لو كان ليلا، في رمضان و غيره أو كان معيّنا، و إلّا فالقضاء خاصّة (١).
و لو جامع في نهار رمضان فكفّارتان (٢)، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي. (٣)
و لو ارتدّ بطل اعتكافه و أخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب (٤).
و تخرج المطلّقة رجعيّا إلى منزلها مع عدم التعيين، و تقضيه بعد العدّة
إلحاق غير البيع به من العقود و الإيقاعات قول حسن [١].
قوله: «فإن أفسده مع وجوبه كفّر و قضى إن كان بالجماع و لو كان ليلا في رمضان و غيره أو كان معيّنا و إلّا فالقضاء خاصّة».
[١] الأقوى أنّه مع تعيينه بنذر و شبهه تجب مع إفساده بغير الجماع كفّارة سببه لا كفّارة الاعتكاف.
قوله: «و لو جامع في نهار رمضان فكفّارتان».
[٢] إن كان الاعتكاف فيه واجبا، و إلّا فواحدة للصوم، و حيث يتعدّد فالثانية كفّارة سببه.
قوله: «فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي».
[٣] المشهور [٢] تحمّل الزوج المكره زوجته كفّارة الاعتكاف كالصوم، فتجب مع إكراهها معتكفة في شهر رمضان مع وجوبه أربع، و لكن لم نقف على ما يدلّ عليه، و حينئذ فالقول بوجوب ثلاث اثنتان عن رمضان و واحدة عن نفسه للاعتكاف أقوى.
قوله: «و لو ارتدّ بطل اعتكافه و أخرج فإن عاد استأنف مع الوجوب».
[٤] إن كان متتابعا
[١] راجع «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٦٣٩، و انظر «مسالك الإفهام» ج ٢، ص ١٠٩.
[٢] «الانتصار» ص ٧٣؛ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٥٧؛ «تذكرة الفقهاء» ج ٦، ص ٣١٧، المسألة ٢٣٨؛ «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٣٠٣؛ «السرائر» ج ١، ص ٤٢٦؛ «كنز الفوائد» ج ١، ص ٢٤٦؛ «المبسوط» ج ١، ص ٢٩٤، «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٤٥٩، المسألة ١٨٣؛ «المهذّب» ج ١، ص ٢٠٤؛ «الوسيلة» ص ١٥٣. و انظر «مدارك الأحكام» ج ٦، ص ٣٥٢.