فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٥
ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلّا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة و وجبت على الوارث، و لو مات المتّهب قبل القبض بطلت.
و: كلّ من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة و الضيف الموسرين، و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، و الأقرب وجوبها عليها (١).
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.
ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ، و بدونه إشكال ينشأ من التحمّل أو الأصالة (٢).
ط: المطلّقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، و إلّا فلا (٣).
حيث نقول بانتقال التركة إليه، لأنّه المالك الآن. و من الممكن حين تعلّق الوجوب ردّ الموصى له الوصيّة على الموصي لتبيّن ملكه حين الوجوب. و لا يقدح فيه عدم علمه، و لا يستلزم تكليف الغافل، لأنّه إنّما يخاطب حالة العلم، كما لو ولد له ولد و لم يعلم به حتى دخل شوّال. و على الثاني يحتمل أيضا وجوبها على الوارث بناء على أنّه المالك حينئذ، و إن أمكن تجدّد الانتقال، و لا تجب على الموصى له قطعا. و المشهور [١] أنّ القبول كاشف، و يقوى حينئذ وجوبها على الموصى له.
قوله: «و الأقرب وجوبها عليها».
[١] قويّ.
قوله: «و بدونه إشكال ينشأ من التحمّل أو الأصالة».
[٢] الأقوى عدم الإجزاء بدون إذنه مطلقا، لأنّ التحمّل في مثل ذلك بطريق المجاز، و إلّا فالتكليف بها متعلّق بالزوج و إن كان بسببها.
قوله: «المطلّقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها».
[١] فيه تأمّل. انظر «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٧٢، «تذكرة الفقهاء» ج ٥، ص ٣٩٤، «جواهر الكلام» ج ١٥، ص ٥١٣، «الخلاف» ج ٢، ص ١٤٥، المسألة ١٨٠، «غاية المراد» ج ١، ص ٢٧٨- ٢٨٠، «المبسوط» ج ١، ص ٢٤٠، «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ١٥٠- ١٥١، المسألة ١١٩، «مدارك الأحكام» ج ٥، ص ٣٣٠- ٣٣١، «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٤٤٩، «منتهى المطلب» ج ١، ص ٥٤٠، «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٤٣٨.