فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٣
إلّا مع الحاجة إلى الجهاد؛ (١) و لا يشترط في الغازي و العامل الفقر.
[الثامن: ابن السبيل]
الثامن: ابن السبيل، و هو المنقطع به و إن كان غنيّا في بلده، و كذا الضيف، و لا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
[الفصل الثاني في الأوصاف]
الفصل الثاني في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة- غير المؤلّفة- الإيمان، فلا يعطى كافر و لا مخالف للحقّ، و الأولاد تتبع الآباء في الإيمان و عدمه، و يعيد المخالف ما أعطى مثله.
و في اعتبار العدالة قولان (٢).
إلّا مع الحاجة إلى الجهاد.».
[١] من جهة كونه سهمهم، و إلّا فلو احتاج الحاكم إلى من يؤلّفه أو يحصل له الزكاة جاز إعطاؤه منها من سهم سبيل اللّه و نحوه، و الفائدة إنّما تظهر حيث يوجب البسط. و حيث جعلنا الآية [١] لبيان المصرف و عمّمنا سهم سبيل اللّه سهل الخطب.
قوله: «و في اعتبار العدالة قولان».
[٢] الأصحّ عدم اعتبارها بل لا دليل عليه. نعم روي مرسلا [٢] بسند ضعيف منع إعطاء شارب الخمر، و هو لا يدلّ على المطلوب.
و ربما قيل [٣]: باعتبار اجتناب الكبائر خاصّة نظرا إلى الرواية، و عدم القائل بالفرق بين هذه الكبيرة غيرها. و ضعفه ظاهر.
و قد عرّف الشهيد (رحمه اللّه) العدالة في شرح الإرشاد بأنّها الملكة الباعثة على التقوى [٤]، و لم يعتبر فيها المروءة، و حينئذ فمرجعها إلى اجتناب الكبائر، لأنّ الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة و عدم الإصرار لا يؤثّر فيها، فيتّحد القولان. و كيف كان فالقولان ضعيفان، لضعف المستند.
[١] التوبة [٩] : ٦٠.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٥٢، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح ٩.
[٣] القائل هو ابن الجنيد. انظر «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٨٣، المسألة ٥٧.
[٤] «غاية المراد» ج ١، ص ٢٦١.