فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤٠
و في ألواح الدكاكين إشكال: من حيث إنّها تنقل و تحوّل فصارت كالفرش، و من حيث إنّها أبواب، و يدخل فيه المجاز.
و لو قال: «بحقوقها» و تعدّد، دخل الجميع، و لو لم يقل فإشكال (١)، فإن قلنا بدخول الجميع، فلا بحث، و إلّا وجب التعيين.
[الرابع: القرية و الدسكرة]
الرابع: القرية و الدسكرة: و تدخل فيها الأبنية، و الساحات التي تحيط بها البيوت، و الطرق المسلوكة فيها.
و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول (٢).
قوله: «و يدخل فيه المجاز. و لو قال: بحقوقها و تعدّد دخل الجميع، و لو لم يقل فإشكال».
[١] في حواشي الشهيد رحمه اللّه: «توقّف فيما مرّ إذا كان إلى الشارع أو ملك المشتري.
و يمكن اختصاص الإشكال هنا بغير الشارع و ملك المشتري» [١].
قلت: موضوع المتقدّم ما لو قال: بحقوقها، و حكمه ثمّة بدخول الجميع على إشكال غير مناف للحكم، و لم يذكر حكم ما لو أطلق. و هنا جزم بدخول الجميع لو قال:
بحقوقها، فهو غير مناف لما تقدّم، غير أن في السابق تنبيها على محلّ الإشكال في بعض أفرادها. و إنّما استشكل هنا مع الإطلاق و هو حكم آخر، فلا وجه لتخصيصه جمعا بينه و بين ما تقدّم. و الأقوى عدم دخول الجميع، فيجب تعيين واحد.
قوله: «و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول».
[٢] قويّ إلّا مع اقتضاء العرف دخولها، أو دلالة القرينة عليه كالمساومة على المجموع مع بذل ثمن لا يقابل عادة إلّا المجموع، و نحو ذلك.
[١] «الحاشية النجاريّة» الورقة ٦٦.